قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى التي طعنت على دستورية المادة (54) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980. ويتعلق النص بتنظيم إجراءات الطعن على قرارات حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية وإسقاط العضوية عن أعضائها.
والدعوى مقيدة برقم 57 لسنة 40 قضائية «دستورية»، وقد أحالتها محكمة القضاء الإداري بالقاهرة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية النص الذي أسند إلى المحكمة الابتدائية المختصة نظر الطعن على قرارات الحل وإسقاط العضوية.
اقرأ أيضًا: نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى إمبابة العام في زيارة ميدانية مفاجئة
وتجيز المادة (54) لكل ذي شأن الطعن على القرارات المشار إليها في المادة (52) أمام المحكمة الابتدائية التي يقع مقر الجمعية في دائرة اختصاصها. ويكون ذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر قرار الحل أو الإسقاط في «الوقائع المصرية» وإعلان صاحب الشأن، على أن تفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات، ويكون حكمها نهائيًا.
وتعود وقائع النزاع إلى دعوى أقامها أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية طعنًا على قرار محافظ الجيزة بإسقاط عضويته من رئاسة مجلس إدارة الجمعية. وتمسك بعدم دستورية المادة (54)، على سند من أن المنازعة تتعلق بقرار إداري ينعقد الاختصاص بنظره لمجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية.