يوضح حكم صادر عن محكمة النقض ضوابط إعادة النظر في الأحكام الباتة، وذلك في قضية ثبت فيها تزوير إيصال أمانة، واستندت المحكمة إلى تقرير الطب الشرعي في القضاء بالبراءة.
ويجيب الحكم عن تساؤل عن إمكانية إعادة النظر في حكم جنائي نهائي بعد ظهور دليل يثبت تزوير المستند الذي بُنيت عليه الإدانة، وذلك في واقعة تتعلق بجريمة تبديد بموجب إيصال أمانة.
اقرأ أيضًا: تكثيف الحملات المرورية لرصد المخالفات على محاور القاهرة والجيزة
وتعود تفاصيل القضية إلى صدور حكم بالإدانة، أُيدت فيه العقوبة في مختلف درجات التقاضي. ثم ظهرت أوراق جديدة تمثلت في تقرير لمصلحة الطب الشرعي، أثبت تزوير إيصال الأمانة موضوع الجنحة، صلبًا وتوقيعًا، بحسب التفاصيل الواردة عن الحكم.
واستند طلب إعادة النظر إلى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي المادة التي تنظم حالات إعادة النظر في الأحكام النهائية عند ظهور وقائع أو أوراق جديدة من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه.
وانتهت المحكمة، بحسب الوقائع المعروضة، إلى قبول طلب إعادة النظر والقضاء ببراءة المتهمة، وهو ما يبيّن أهمية الأدلة الجديدة في الحالات التي يجيز فيها القانون إعادة النظر في الأحكام الباتة.