الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لمتضرري السيول

الاحد , 30 أكتوبر 2016 ,11:59 م , 11:59 م



أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز دفع أموال الزكاة لإنشاء مخيمات إيواء للمصابين في أحداث السيول التي أودت بمساكنهم.

وأضافت الدار في فتوى لها، أن الفقراء من جملة مصارف الزكاة كما ذكرته الآية الكريمة «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» سورة التوبة الآية 60.

وأشارت إلى أن المسلمين المنكوبين بفقد منازلهم في أحداث السيول الأخيرة -بحيث إنهم ليس لهم مال ولا كسب ولا قدرة على كسب يؤمن لهم السكنى اللائقة بهم- يعدون من جملة الفقراء المستحقين للزكاة؛ لأن الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من كفايته؛ مطعمًا وملبسًا ومسكنًا وغيرهما مما لا بد له منه على ما يليق به.

وأجازت دار الإفتاء، دفع أموال الزكاة لإصلاح شبكات الصرف التي تعمل على تصريف مياه الأمطار المتراكمة، تقليدًا لمن وسع من مفهوم مصرف «في سبيل الله» المذكور في الآية السابقة، وجعله شاملًا لكل المصالح العمومية للمسلمين.

وأوضحت أن القرآن الكريم حدد الجهات التي تصرف إليها الزكاة في الآية السابقة، وأن العلماء اختلفوا في تحديد المقصود بـ«في سبيل الله» في الآية الكريمة؛ فذهب بعض من العلماء - قديمًا وحديثًا - إلى التوسع في معنى «سبيل الله» فلم يقصره على الجهاد وما يتعلق به، أو الحج للفقير، بل فسره بما هو أعم من ذلك، فمنهم من جعله يشمل جميع القربات، ومنهم من جعله يشمل سائر المصالح العامة؛ وذلك وفقًا للوضع اللغوي للكلمة؛ فلفظ "في سبيل الله" عام، والأصل بقاء العام على عمومه حتى يرد الدليل المخصص.

المصدر | صدى البلد

تابعنا علي فيسبوك

شاركنا برأيك

ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية