ننشر حيثيات حكم القضاء الإداري بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين

الخميس , 28 يوليو 2016 ,12:08 ص , 12:08 ص



انتهت محكمة القضاء الإداري من حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة، اليوم الاربعاء، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بالزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية، كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الإداري .
واستندت المحكمة في حيثياتها أن المواثيق والاتفاقيات الدولية كفلت حق العمال فى الحصول على أجر عادل وضمان حد أدنى للأجور كالاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل، بداية من الاتفاقية رقم 26 التي اعتمادها مؤتمر العمل الدولي عام 1928 ، وكذلك الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بتاريخ 16 ديسمبر 1966 ، وتم الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 ، ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 أبريل 1982 ، ولها قوة القانون في البنيان القانوني المصري والتي تضمنت في المادة 7 التزام الدولة بكفالة حق العمال فى شروط عمل صالحة وعادلة تكفل لهم اجورا عادلة ومعيشة شريفة ولأسرتهم.
وأكدت الحيثيات على أنه بغض النظر عن الخلاف حول تحديد مفهوم اقتصادي يجب أن يضمن الحياة الكريمة للعامل ولأسرته، فكل من يعمل يجب ان يعيش حياة كريمة من عائد عماه بمراعاة قيمة العمل الذي يقوم به، وبما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمجتمع، ولا سبيل الى تحقيق الاجر العادل إلا بضمان حد أدنى لأجور العمال.
وأوضحت الحيثيات أن العامل هو الطرف الضعيف فى علاقة العمل وحمايته واجبه، الأمر الدى يستلزم ضمان حد أدنى لا يجوز ان يقل عنه اجر اى عامل ويتناسب مع ظروف المعيشة والارتفاع المستمر فى أسعار السلع والخدمات.

المصدر | مصراوي

تابعنا علي فيسبوك

شاركنا برأيك

ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية