واعظ عام بمجمع البحوث الإسلامية يوضح حكم ذبيحة الحائض

الأربعاء , 9 أغسطس 2017 ,6:57 ص , 6:57 ص



حكم ذبيحة الحائض.. ما حكم أن تذبح المرأة؟ وهل يجب الطُهر من الحيض لكي تذبح؟ يُجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ هشام محمود الصوفي، ماجستير الفلسفة الإسلامية، والواعظ العام بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بمنطقة وعظ كفر الشيخ. 

يقول "الصوفي" لـ"صدى البلد": الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالمرأة كالرجل في أحكام الذبح، والحائض كغير الحائض في ذلك، فإذا ذبحت المرأة ولو كانت حائضًا واستوفت الشروط المعتبرة في الذبح فذبيحتها حلال، ولا يجب أن تكون طاهرًا من حيضها حتى تذبح.

ويضيف قائلًا: "ويدل لذلك ما رواه البخاري عن كعب بن مالك أن جارية لهم كانت ترعى غنمًا بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتًا، فكسرت حجرًا فذبحتها فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله وعليه وسلم فأسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها.

وتابع: "قال شارح المنتهى: ففيه إباحة ذبيحة المرأة والأمة والحائض والجنب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عنها. انتهى. وقال النووي في المجموع: نقل ابن المنذر الاتفاق [على حل] ذبيحة الجنب.. قال : والحائض كالجنب.. انتهى".

واستطرد قائلًا :" وقال ابن قدامة: وتباح ذبيحة الحائض لأنها في معنى الجنب.. انتهى.. وأشار بعض أهل العلم إلي أفضلية الرجل في الذبح لأنه أجرأ من المرأة عليه وبه راحة الحيوان، إلا أنه لو كانت المرأة في ذلك جريئة انتفت الأفضلية.. هذا والله أعلم".

المصدر | صدى البلد

تابعنا علي فيسبوك

شاركنا برأيك

ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية