«أبوشقة»: إلغاء 21 مادة واستحداث 44 ضمن تعديلات الإجراءات الجنائية

الأربعاء , 2 أغسطس 2017 ,4:16 م , 4:16 م



قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق، بمعرفة النيابة وقاضى التحقيق، وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة.

جاء ذلك فى أولى جلسات الحوار المجتمعى لقانون الإجراءات الجنائية، بقاعة مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من القضاة ورجال القانون.

واستعرض "أبوشقة" فلسفة القانون على الأعضاء، مؤكدا على أن التغير طال حوالى 270 من مواد القانون من أصل 560 مادة، وهم أصل مواد القانون الحالى، مشيرا إلى أن القانون الجديد عمل على الإبقاء على الهيكل الأساسى للقانون الحالى من تبويب وعناوين، مع إحداث التطوير الذى يتفق مع أهداف المشروع.

وأكد "أبوشقة" أن القانون الجديد عمل على مراعاة كافة الضمانات الدستورية الواردة بنصوص قانون الإجراءات، مع إضافة كافة الضمانات الدستورية التى استحدثها الدستور الحالى، بالإضافة إلى تنقية العديد من مواد القانون الحالى من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها، مثل تعديل كافة الغرامات الواردة برفع قيمتها لتتناسب مع التطور الاقتصادى قائلا: "الأصل فى العقوبة لابد أن تكون متساوية مع حجم الجرم".

فى السياق ذاته، قال "أبو شقة" إن التعديلات تضمنت المادة 23، بشأن التعداد الحصرى لمأمور الضبط القضائى من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى استبدال العديد من العبارات مثل "قاضى" بدلا من "مستشار"، فضلا عن بعض الألفاظ التى لا يعمل بها فى الوقت الحالى، مثل البوليس ولائحة الرسوم.

وتابع: "فيما يتعلق بالكتاب الأول الذى يتضمن الدعوة الجنائية، وجميع الاستدلالات من مواد 1- 63، تم النص على تولى النيابة دون غيرها تحقيق ورفع ومباشرة الدعوة الجنائية، وألا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، والنص على جواز التصالح فى الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وتيسيرًا للإجراءات أجاز القانون أن تأمر النيابة بحفظ الأوراق، وأن لا وجه لإقامة الدعوة وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى.

وواصل "أبو شقة" حديثه: "تضمن القانون حقوقًا وضمانات للمتهم فى مرحلة جمع الاستدلالات، على أنه يجب أن يستمع مأمور الضبط القضائى لأقوال المتهم، وأن يبلغه بالتهمة، وأن يحيطه بحقوقه كتابيا والسماح بالاتصال بذويه ومحاميه فورا، وللمتهم حق الصمت"، مضيفا: "أيجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائى مسبب".

وأكد "أبوشقة" أنه، تطبيقًا لمبادئ حقوق الإنسان ونفاذًا لنصوص الدستور، نص القانون على أن من يقبض عليه أو تقيد حريته لابد أن يعامل معاملة كريمة، ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه ولا إيذاءه بدنيا أو معنويا، ويبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، مع إعطاء النائب العام وأعضاء النيابة حق دخول أماكن الحجز فى دوائر اختصاصهم، وعلى قضاة التحقيق بشأن ما يباشرونه.

وقال "أبو شقة": "القانون نص على أن للمنازل حرمة خاصة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب"، مشيرا إلى أن القانون ضمن بعض النظم التى لم تكن موجودة ستحقق نقلة موضوعية فى مجال تيسير إجراءات التقاضى، وتيسير هذه الإجراءات، وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بالمحاكمة المنصفة.

ولفت "أبو شقة" إلى أن هذه الأنظمة تضمنت نظام استئناف الجنائيات بنظامه المعروف فى نظر جرائم الجنايات على درجتين، وتطوير منظومة الإعلان وربطه ببطاقة الرقم القومى، واستحداث الهاتف المحمول وإنشاء مراكز متخصصة بدائرة كل نيابة كلية، وإلغاء الطعن بالمعارضة بمواد الجنح، والسماح للمتهم بواسطة وكيل خاص بالجنايات، وتنظيم مسألة سماع الشهود، واستحداث نظام جديد لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم.

وأكد "أبو شقة" على أن القانون عمل على استحداث إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله، وتقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطى، وإعادة تنظيم قواعد التحقيق لذوى الأمراض العقلية والنفسية، وتنظيم أمور المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول.

وبشأن العمل بنظام استئناف الجنايات، قال "أبو شقة": "سيتم العمل به اعتبارا من العام القضائى 2018-2019 المنتظر أن يبدأ من أكتوبر 2018، وذلك على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنايات.

المصدر | الدستور

تابعنا علي فيسبوك

شاركنا برأيك

ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية