لسائقى الميكروباص.. تعرف على حالات تؤدى لسحب رخص التسيير واللوحات المعدنية

الجمعة , 7 يوليو 2017 ,9:14 ص , 9:14 ص



يقود المواطنون السيارات الأجرة سواء الميكروباص أو السرفيس والنقل الجماعى ويرتكبون أخطاء أثناء القيادة، وتوقع من خلالها غرامات مالية أثناء تجديد رخص التسيير للسيارات، كما يتم سحب اللوحات المعدنية من قائدى السيارات بمجرد ارتكاب المخالفة؛ ومن تلك الحالات:

حالات سحب رخص التسيير:
1- عدم استيفاء إجراءات التجديد خلال مدة الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص، رغم أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد قبل انقضاء مدة 30 يومًا.. وتظل الرخصة مسحوبة حتى استيفاء إجراءات التجديد، وفقًا للمادة 24 من القانون.

2- عند تكرار ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل خلال سنة من ضبطه فى المرة السابقة وبه خلل ويكون السحب لمدة 30 يومًا، كما يجب ضبط العداد وفقًا للمادة 28/3 من القانون .

3- عند ضبط المركبة غير متوافر فيها شروط المتانة والأمن ويستمر السحب إلى حين استيفاء هذه الشروط وفقًا للمادة 33 من القانون.

4- عند ضبط قائد أية مركبة مرتكبًا فعلاً مخالفًا للآداب العامة فى المركبة أو إذا سمح بذلك.. ويكون السحب لمدة 90 يومًا من تاريخ الضبط، وفقًا للمادة 72 من القانون .

ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة .

5- تسرى أحكام البنود 1، 2، 4، 5، 7 على مركبات النقل البطىء .

6- عند تسيير السيارة الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة خارج المحافظة المرخص بالسير فيها بدون تصريح من قسم المرور المختص، ويكون سحب الرخصة لمدة ثلاثين يومًا .

7- عند ضبط المركبة يقودها شخص غير مرخص له أو كان مرخصًا له وألغيت رخصته وكذلك إذا ضبطت يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو شخص مرخص له برخصة لا تجيز قيادة المركبة التى ضبط يقودها، ويكون السحب لمدة لا تزيد على تسعين يوما ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.

 


ثانيا: حالات سحب اللوحات المعدنية
1- لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها.

2- لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها أو إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها وإلا سحبت إداريًا اللوحات الأصلية للمركبة واللوحات المستعملة وآلت قيمة التأمين عن اللوحات إلى الدولة وفى جميع هذه الأحوال يعتبر ترخيص المركبة ملغيًا من تاريخ الضبط.

3-  تعتبر رخصة القائد ملغاة ولا يجوز الترخيص للسيارة أو لقائدها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص.

المصدر | اليوم السابع

تابعنا علي فيسبوك

شاركنا برأيك

ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية