"المرأة للتوعية القانونية": المادة 61 باب خلفي لجرائم الختان

الجمعة , 16 يونيو 2017 ,9:32 م , 9:32 م



طالب رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، المشرع بإلغاء نص المادة 61 من قانون العقوبات لاعتبارها الباب الخلفي لكل جرائم الختان والعنف ضد المرأة، والتي تتحدث عن الضرورة الطبية ونلاحظ دائما استخدامها من جانب محامين المتهمين في قضايا الختان، واستخدامها الدفاع في قضية سهير الباتع بأجا محافظة الدقهلية وقضية ميار موسى بقسم فيصل محافظة السويس.

وأكد الدنبوقي في بيان بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، أنه لا توجد إرادة حقيقية في الإقلاع أو الحد من ختان الإناث فرغم تغليظ العقوبات إلا أن الشرطة لا تكشف ولا تقوم بضبط الجرائم رغم علمها بها معللين كونها سرية وتتم في الخفاء.

أشار إلى أن القضاء ينظر إلى أن المتهم يكون أب أو ولي أمر فيقضي بعقوبات هزيلة تعاطفا مع الجناة وهو ما تم في حكم ختان سهير الباتع في بادئ الأمر حيث قضت المحكمة بالبراءة ولاحقا ثلاثة أشهر وفي قضية السويس بسنة مع إيقاف التنفيذ.

وطالب الدنبوقي ضرورة تدريب ضباط الشرطة وأعضاء النيابة والقضاة على كون الختان جريمة ولا يقل خطورة عن جرائم الإرهاب واحد أهم مظاهر العنف ضد المرأة لم ينطوي عليه من تعذيب لجسد الفتاة ومساس بأمانها وسلامتها في امتلاك جسد كامل وصحيح.

المصدر | الوطن

تابعنا علي فيسبوك

شاركنا برأيك

ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية