صلاح عيسى:إعادة الحبس بتهمة «إهانة الرئيس»غير دستوري وإساءة له

الثلاثاء , 16 مايو 2017 ,7:43 ص , 7:43 ص



قال الكاتب الصحفي صلاح عيسى، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة إن مشروع قانون تغليظ العقوبات في إهانة رئيس الجمهورية وإعادة الحبس غير دستوري وفقا للمادة 71 من الدستور  المصري، مضيفا أنه  لايجوز توقيع عقوبة سالبة للحريات في قضايا النشر وفقا للدستور سواء في إهانة الرئيس أو غيره.
 
  المادة 71  لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.  
 
وأضاف لـ"مصر العربية"،أن الحبس في إهانة رئيس الجمهورية عقوبة ألغيت في عهد الرئيس عدلي منصور واستبدلت بغرامة 30 ألف جنيه، وتم تغليظ الغرامة وقتها.
 
وتساءل عيسى: "لماذا لايقرأ السادة النواب الدستور قبل تقدم اقتراح مشروع؟"، معلقا: "تعبير رموز الدولة أدبي لايكتب في القوانين، وبعدين من الذي يحدد رموز الدولة ، وهل سيشمل الوزراء والأدباء".
 
ولفت إلى أن قانون العقوبات يضم مواد خاصة بالسب والقذف في الموظف العام، ووفقا للقانون يعتبر الرئيس موظف عام وبالتالي توجد عقوبة لإهانة الرئيس، مطالبا بإلغاء الغرامة التي أقرها الرئيس عدلي منصور والاكتفاء ببمواد السب والقذف المذكورة في قانون العقوبات.
 
وأوضح أن قانون إهانة الرئيس كان يعرف قديما بـ"العيب في الذات الملكية"، ولم يطبقه اي رئيس جمهورية منذ محمد نجيب وحتى محمد حسني مبارك، ولم يسبق أن قُدم أحد بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن هذا القانون لو تم تطبيقه سيسيء لرئيس الجمهورية.
 
وتقدم النائب كمال عامر  رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، بمقترح مشروع قانون تغليظ العقوبات على إهانة رئيس الجمهورية، وإعادة الحبس لها، وأيضا تغليظ العقوبات على إهانة مجلس النواب ورموز الدولة.
 
يستعد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، لمناقشة مشروع القانون، وينص على معاقبة كل من أهان الرئيس أو سب مجلس النواب أو الجيش أو المحاكم أو أيا من رموز الدولة المصرية، بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على 3سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
 
وعقب إعلان عامر عن مشروع القانون، خاطبت نقابة الصحفيين مجلس النواب، الأربعاء الماضي، لعدم نظر المشروع الذي يطالب بتغليظ العقوبة في إهانة رئيس الجمهورية، لأنه يخالف المادة 71 التي تحظر الحبس في قضايا النشر إلا في ثلاث حالات هي الخوض في الأعراض والتمييز والتحريض على العنف. 

المصدر | مصر العربية

تابعنا علي فيسبوك

شاركنا برأيك

ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية