جدل موسع بمناقشات مشروع قانون الاستثمار بعد الموافقة المبدئية

الثلاثاء , 2 مايو 2017 ,10:34 م , 10:34 م



وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الاستثمار، وذلك من حيث المبدأ، وبدأ مناقشته مادة مادة، وسط حالة من الجدل بشأن مطالبات البعض لإلغاء المناطق الحرة.

وجاء الخلاف على المادة الثانية،حيث طالب الدكتور علي عبد العال بالتصويت على المادة كما هى، والعودة إليها فيما بعد في حالة إدخال تعديلات على المادة رقم 31 والتي أقرت استمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وبالفعل تم التصويت والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة، وذلك بعد أن آثارت جدلا واسعا مع سيطرة حالة من الارتباك على ممثلي الحكومة بعد مطالبة المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب بتأجيل مناقشة تلك المادة لمزيد من الدراسة مع اللجنة الاقتصادية.
 
كما نشبت حالة من الجدل حول المادة الثالثة بمشروع قانون الاستثمار، والمتعلقة بمعاملة المستثمر الأجنبي معاملة تفضيلية حيث بدأ الجدل، باعتراض النائب صلاح عبد البديع عضو المجلس على نص المادة، رافضا أن يكون هناك معاملة تفضيلية للمستثمر الأجنبي.

ورد عليه عبد العال بأن المفاضلة للمستثمر تتماشى مع ما نص عليه الدستور الجديد، لافتا إلى فلسفة القانون منح مميزات للمستثمرين، وهو الأمر الذي سيتم وفقا لاشتراطات.
 
وأوضح عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن المعاملة التفضيلية للمستثمر الأجنبي ليست مطلقة، وإنما مشروطة في القانون بالمعاملة بالمثل.

ومن جانبه، أيد محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر نص المادة، لافتا إلى أنها نقطة أساسية ومحورية خاصة وأن القيادة السياسية تتعرض للإحراج في الخارج بعد توجيه انتقادات لها بعدم المعاملة بالمثل للمستثمرين، حيث يحصل المستثمرين المصريين بمميزات لدى تلك الدول في حين لا تتعامل مصر بذات المعاملة، وفي النهاية وافق الأعضاء على النص كما هو دون تعديل.
 
وحسم الأعضاء الجدل حول المادة الرابعة من قانون الاستثمار بعد حذف فقرة متعلقة بتحديد هيئة الاستثمار لهامش ربح الشركات المستثمرة، وذلك بعد اعتراض رئيس ائتلاف دعم مصر وهو الامر الذي وافقت عليه الحكومة.
 
وقال السويدي إن جهاز حماية المنافسة هو المختص بتحديد أسعار السلع فبالتالي سيكون هناك تضارب في الاختصاصات حيث نصت المادة على أنه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، كما لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما ودون تأخير، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وأن تكون التعويضات قابلة للتحويل دون أي قيد . ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحارسة عليها، ولا تفرض الحارسة إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.
 
ووافق النواب على نص المادة الخامسة والسادسة من القانون، والتي نصت على أنه لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع، إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، و إعطائه مهلة مناسبة لإزلة أسباب المخالفة.
 
وفي جميع الأحوال، يجب أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة قبل إصدار القرارت المشار إليها في الفقرة الأولى، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيا كافة الإجراءات القانونية المقررة، ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (81 ) من هذا القانون.

المصدر | مصر العربية

تابعنا علي فيسبوك

شاركنا برأيك

ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية