حصاد 2016 في محاكمات المعزول محمد مرسي

الاحد , 1 يناير 2017 ,7:40 ص , 7:40 ص



1 - «أحداث الاتحادية»

قضت محكمة النقض، السبت 22 أكتوبر 2016 بتأييد الحكم الصادر ضد الرئيس المعزول محمد مرسي والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وعصام العريان و 6 آخرين، بالسجن المشدد 20 سنة في قضية «أحداث قصر الاتحادية» التي وقعت في شهر ديسمبر 2012، وذلك بعد أن رفضت النقض أسباب الطعن المقدم من المتهمين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، ليصبح الحكم الصادر بحقهم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه.

فيما أوصت النقض في تقريرها الاستشاري الذي قدمته للمحكمة في أولى جلسات نظر الطعن، الحكم بقبول الطعن من حيث الشكل، وفي الموضوع برفض أسبابه وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانة المتهمين عن وقائع استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و 6 ديسمبر 2012.

ويعد هذا الطعن هو الأول التي تنظره محكمة النقض بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي طعن على ثلاثة أحكام أخرى في 3 قضايا هى التخابر مع حماس واقتحام السجون والتخابر مع قطر.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قد أصدرت حكمها في 21 أبريل 2015 بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى والقياديين محمد البلتاجى وعصام العريان و 10 آخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لأثنين آخرين، لإدانتهم باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمى أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و 6 ديسمبر 2012، وجاء الحكم حضوريًا بحق 9 متهمين فقط هم من تمكنوا من الطعن على الحكم.

2 - «الهروب الكبير»

قضت محكمة النقض، يوم 15 نوفمبر 2016 بقبول طعن الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقًا والسجن المؤبد في قضية «اقتحام السجون» المتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.

وجاء حكم النقض بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة ضد مرسي وقيادات الجماعة الطاعنين في القضية، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات ثانية غير التي أصدرت الحكم الأول.

ومن المقرر أن تُرسل القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة لنظر القضية من جديد، بحيث تعاد فيها جميع إجراءات المحاكمة بالنسبة للمتهمين الطاعنين فقط البالغ عددهم 27 متهمًا من أصل 129 شملهم الحكم الأول.

وشمل الطعن على الحكم، 27 متهمًا صادر ضدهم أحكامًا حضورية من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في 16 يونيو 2015، عندما عاقبت محمد مرسي رئيس الجمهورية الأسبق، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و4 آخرين من قيادات الجماعة، وأعضاء مكتب الإرشاد، بالإعدام شنقًا.

وعاقبت 21 متهمًا من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، لإدانتهم باقتحام السجون المصرية واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.

وتضمن الحكم، 93 متهمًا هاربًا من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، محكوم عليهم (غيابيًا) بالإعدام شنقًا، بالإضافة إلى 8 متهمين آخرين هاربين من تنظيم «حزب الله» اللبناني، وحركة «حماس» محكوم عليهم غيابيًا، بالحبس لمدة عامين مع الشغل، جميعهم لم يشملهم الطعن على الحكم.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في القضية، اتهامات القتل العمد، واقتحام سجون أبو زعبل والمرج ووادي النطرون إبان ثورة 25 يناير، والتي أسفرت عن مقتل مجندين من قوة تأمين سجن أبوزعبل، فضلا عن مقتل 30 مسجونًا مجهولي الهوية لم يتم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم، كما أسفرت الأحداث أيضًا عن مقتل 14 مسجونًا بسجن وادي النطرون، وأحد المسجونين المحكوم عليهم بسجن المرج.

ووجهت النيابة للمتهمين أيضًا، ارتكاب أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، بأن حملوا الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز «آر بي جي» وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسللوا عبر الأنفاق غير الشرعية، وشملت الإتهامات إتلاف المنشآت العامة، والتخريب، والسرقة.

3 - «التخابر مع حماس»

قضت محكمة النقض، في 22 نوفمبر 2016، بقبول طعن الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر و19 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن، في قضية التخابر مع حماس والتنظيم الدولي للجماعة.

وجاء حكم النقض بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة من محكمة الجنايات ضد مرسي وقيادات الجماعة الطاعنين في القضية، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات ثانية غير التي أصدرت الحكم الأول فى انتظار تحديد محكمة الاستئناف جلسة لنظرها.

تقدم بالطعن على حكم الجنايات 22 متهمًا صادر بحقهم أحكامًا حضورية، في 16 يونيو 2015، عندما عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي (حضوريًا) كل من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي، القيادات بجماعة الإخوان، بالإعدام شنقًا.

عاقبت حضوريًا محمد مرسي رئيس الجمهورية الأسبق، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و 15 آخرين من قيادات الجماعة، بالسجن المؤبد، وعاقبت محمد فتحي رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأسعد محمد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، بالسجن 7 سنوات، لإدانتهم بالتخابر لصالح جهات أجنيبة بهدف زعزعة الأمن الداخلى وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها. وتضمن الحكم 13 متهمًا هاربًا محكوم عليهم بالاعدام لم يشملهم الطعن أمام محكمة النقض .

كانت نيابة أمن الدولة وجهت إلى المتهمين أنهم خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية، تخابروا مع منظمة مقرها خارج البلاد وهي التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضي وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دوراتًا تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم.

4 - «التخابر مع قطر»

حددت محكمة النقض، جلسة 20 مايو المقبل بالعام الجديد 2017، لنظر طعن الرئيس الاسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن فى قضية التخابر مع قطر، أمام دائرة السبت «أ» وحمل الطعن رقم 32611 لسنة 86 قضائية.

وتنظر المحكمة أيضًا طعن النيابة العامة على براءة مرسى و7 آخرين، فى ذات القضية من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومى إلى دولة أجنبية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة يوم 17 يونيو 2016 أسدلت الستار علي الفصل الاول في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي وبيعها لقناة الجزيرة القطرية فعاقبت المحكمة في جلستها الـ 99 6 متهمين بينهم 3 هاربين بالاعدام شنقا.

كما عاقبت الـ 5 الباقين وعلي رأسهم الرئيس المعزول مرسي بأحكام تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد 15 سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس رئيس المحكمة بحضور احمد عمران رئيس النيابة وأمانة سر حمدي الشناوي وعمر محمد.

وجاء منطوق الحكم كالآتي :

 أولاُ : قضت المحكمة حضوريًا بإجماع الآراء بمعاقبة كلا من المتهمين أحمد علي عبده عفيفي ومحمد حامد الكيلاني وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل وأسماء محمد الخطيب وعلاء عمر محمد سبلان وإبراهيم محمد هلال بالإعدام شنقا لإدانتهم بالحصول علي سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلي دولة أجنبية، حيث حازوا صورا ضوئية من تقارير وثائق صادرة عن أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية التي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن وجودها وتمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية وذلك بقصد تسليم تلك الأسرار إلي دولة قطر.

كما اشتركوا في الاتفاق الجنائي لارتكاب جرائمهم، حيث قدم المتهم إبراهيم محمد هلال وآخر مجهول «ضابط بجهاز المخابرات القطرية» للمتهمين أحمد عفيفي وعلاء سبلان مبالغ مالية قدرها 50 ألف دولار لارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية للبلاد، كما قدم ومجهول للمتهمين أحمد عفيفي وأحمد إسماعيل ثابت وأسماء الخطيب وعلاء سبلان وعدًا بمنحهم مبالغ مالية أخري وفي حالة استمرارهم بإمدادهم بالوثائق والمعلومات.

كما أن المتهمين أحمد عفيفي وعلاء سبلان وإبراهيم هلال طلبوا وحصلوا علي نقود ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصلحة القومية للبلاد، بالإضافة علي أن المتهمين أحمد عفيفي ومحمد كيلاني وأحمد إسماعيل وأسماء الخطيب أخفوا أوراق ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية بقصد الأضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي حيث حازوا التقارير السرية وأماكن معدة لهذا العرض وافشاء ما بها من معلومات سرية إلي دولة قطر.

كما أن المتهمين أحمد عفيفي ومحمد كيلاني وأحمد إسماعيل وأسماء الخطيب اشتركوا مع ضابط بجهاز المخابرات القطري بطريقي الاتفاق والمساعدة لارتكاب جريمة التخابر في الخارج والداخل وساعدوهم وأمدوهم بعنوان البريد الالكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق من خلاله وهيأ لهم سبل نقلها حتي تسليمها اليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق.

ثانيا: عاقبت المحكمة كلاً من الرئيس المعزول محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصريفي بالمؤبد لإدانتهم بتهمه قيادة جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطان من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي الأفراد والمنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وذلك باستخدام الإرهاب كوسيلة لتنفيذ أغراضها.

 ثالثاً: عاقبت المحكمة كلاً من الرئيس المعزول محمد مرسي وأمين الصيرفي وكريمة الصيرفي بالسجن 15 عامًا لإدانتهم بارتكاب جرائم، منها قيام المتهم محمد مرسي بنقل الأوراق والتقارير السرية الخاصة بالقوات المسلحة اليه والمسلمة اليه ونقلها من الأماكن المعدة لحفظها بمؤسسة الرئاسة وسلمها للمتهم أمين الصيرفي لإفشاء ما بها من معلومات إلي دولة قطر، وكذلك قام كل من أمين الصيرفي وكريمة الصيرفي بإخفاء هذه الأوراق والوثائق للإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

رابعاً: عاقبت المحكمة خالد رضوان بالسجن المشدد 15 عامًا وتغريمه  10 الاف دولار لإدانته بطلبه وحصوله علي مبالغ مالية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، كما عاقبت المحكمة كلا من أحمد عفيفي وخالد رضوان ومحمد كيلاني وكريمة الصيرفي وأسماء الخطيب وعلاء سبلان وإبراهيم هلال بالسجن المشدد 15 سنة لانضمامهم لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون واشتراكهم في اتفاق جنائي لارتكاب جرائم للإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

خامساً: قضت المحكمة ببراءة كل من الرئيس المعزول محمد محمد مرسي عيسي العياط من الحصول علي سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه لدولة أجنبية.

كما قضت ببراءة أحمد محمد محمد عبد العاطي من تهمة التخابر مع دولة أجنبية واختلاس الوثائق والأوراق، وبراءة خالد حمدي عبد الوهاب رضوان من تهمه الحصول علي سر من أسرار الدفاع لتسليمه لدولة أجنبية والاشتراك في جريمة التخابر وافشاء الوثائق.

وبراءة محمد عادل حامد كيلاني من تهمة طلب نقود ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية للإضرار بمصلحة البلاد، وبراءة أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل من تهمه طلب نقود ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية للإضرار بمصلحة البلاد والاشتراك في جريمة التخابر واخفاء الوثائق والانضمام لجماعة أسست علي خلاف القانون. كما قضت المحكمة ببراءة كريمة أمين عبد الحميد الصيرفي من الاشتراك في تهمة التخابر وبراءةاسماء محمد الخطيب من تهمة طلب مبالغ مالية للإضرار بمصالح البلاد. وقررت المحكمة مصادرة اجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة وذاكرات التحديث والاقراص الصلبة والمستندات المضبوطة والوثائق ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة.

5 - «إهانة القضاء»

مازالت محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهمًا آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون للإخوان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«إهانة القضاء»، تنظرها محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية والتي أجلتها المحكمة لجلسة 14 يناير المقبل، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

وتعقد الجلسات برئاسة المستشار حماده محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر صادق وأسامة محمد على، وبسكرتارية ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل وهانى حمودة.

كانت هيئة التحقيق أسندت إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

6 – «سحب النياشين والأوسمة»

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، لسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس الأسبق محمد مرسي لجلسة 26 ديسمبر للإطلاع.

واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية بصفتة، والنائب العام، ووزير الداخلية، وزير الخارجية.

وطالبت الدعوى في مضمونها ضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس الأسبق محمد مرسي؛ لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة.

وأكدت الدعوى أن تلك السابقة، وهي أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة المصرية، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا وتهديد الأمن القومي المصري من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية.

كما استندت الدعوى في فحواها، أن استمرار تلك الأوسمة والأنواط الشرفية ممنوحة للرئيس المعزول تمثل خطرًا واضح وإضرار بمصالح البلاد وإهدار للمال العام؛ لأنه في حالة وفاة الرئيس المعزول وهو حاصل على هذه الأنواط الشرفية سيكون لزامًا على الدولة تشييع جثمانه في جنازة عسكرية، بحسب ما ورد بالدعوى.

المصدر | أخبار اليوم

تابعنا علي فيسبوك

شاركنا برأيك

ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية