تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، اليوم الخميس، ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد يوسف القرضاوي؛ لتحريضه على تفجير الكنيسة البطرسية.
وقال صبري فى بلاغه: اعترف القتلة منفذو عملية تفجير الكنيسة البطرسية في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن منفذ العملية الخسيسة الجبانة منذ مساء السبت ظل يقرأ القرآن، واستمع أكثر من مرة لخطبة القرضاوي، والتي أكد خلالها أن من يقوم بتنفيذ عملية انتحارية نصرة للإسلام مصيره الجنة الخالدة والحور العين، وفي فجر يوم التنفيذ استيقظ الإرهابي وتحدث عن الجنة والنعيم الذي ينتظره في الآخرة، وبعدها تحرك للتنفيذ.
وأشار البلاغ إلى أن الإرهابي يوسف القرضاوي عرف بمفتي الوسطية تارة، ثم مفتي الفتنة والإرهاب تارة أخرى، حُكم عليه بالإعدام داخل مصر، يتجول من حين لآخر فى بلاد عربية لُيكمل مسيرته لنشر الإرهاب والضغينة بين بلاد المسلمين، فكان من الشخصيات التى أساءت لصورة الإسلام وشوهته فى العصر الحديث، ونجح فى نشر الفتن فى المجتمعات وسط دعاواه التحريضية، تعددت فتواه المثيرة المحرفة التى تدعم وتغذى الإرهاب بحروفها، وكانت مؤلفاته تشهد على ذلك وتعم سطورها بالهجوم والعداء والفتن.
صدر عنه أحاديث تشرع المظاهرات والاعتصامات، وعندما بدأت نيران الثورات العربية زادها اشتعالًا، فهاجم الحكومات، وحرض على الثورات، وأصدر فتاوى تفرض على الناس النزول للشوارع، ومن يعرض عن ذلك فقد قام بعمل شنيع مخالف للشرع والدين.
وأضاف البلاغ: لقد اعتلى القرضاوي المنابر التليفزيونية للحديث عن الثورات، ودعا للعمليات الانتحارية، ويشهد بذلك موقعه الرسمي، فهو مليء بتغذية هذا الفكر، ويتضمن عشرات الفتاوى التي تجيز العمليات الانتحارية للرجال والنساء، بل تجيز للمرأة خلع حجابها للتمويه من أجل تنفيذ العملية الانتحارية.
يقول إمام الفتنة ورأس الثعبان الأسود القرضاوي في موقعه الرسمي: العمليات الاستشهادية من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، وسئل عما يترتب عن هذه العمليات من قتل المدنيين فقال: لا يُقصدون بالذات، لكن قتلهم يأتي عفوًا، وكرر مثل هذا الكلام الباطل في مواضع كثيرة، مدعيًا أن العمليات الانتحارية من أعظم أنواع الجهاد، وهذا كذب على الشرع، وتغرير بالعقول، ودفع للشباب إلى التهلكة، وتشويه للدين.
ومن اعترافات المتهمين يتضح وبجلاء أن المدعو يوسف القرضاوي إمام الضلالة، اكتملت في حقة واقعة التحريض على القتل، وأيد ذلك المستندات المرفقة، ويتعين على ذلك إعمال أحكام المادة 40 من قانون العقوبات، وتقديمه بموجبها للمحاكمة العاجلة.