قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام: إن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، تختص بالفصل في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تتعلق بالاعتداء على المنشآت العسكرية أو ما في حكمها.
وأضاف في تصريحات خاصة: إن المادة 204 من الدستور، جعلت خصوصية معينة للقضاء العسكري، حيث نصت على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة، أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها؛ بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
وأكد أنه وفقا لنص الدستور فإن القضاء العسكري لا يختص بنظر قضايا الإرهاب، أو محاكمة الإرهابيين إلا بالضوابط التي بينها الدستور، كأن يكون الاعتداء على منشأة عسكرية أو ما يشابهها، موضحا أن محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري يحتاج إلى إجراء تعديل على الدستور في ذلك.
وأشار إلى أن إحالة القضايا إلى القضاء المدني؛ لمنح المتهم كافة الضمانات، حيث منحه القانون ضمانات كبيرة حتى نصل بالحقيقة إلى أن هذا المتهم مدان بالفعل.
وأوضح: إن تخصيص الجمعيات العمومية للمحاكم لدوائر محددة، لنظر قضايا الإرهاب تمثل إليه يتخذها القضاء لسرعة الفصل في تلك القضايا.