السبت 4 يوليه 2026 — القاهرة

آخر حكم برئاسة عدلي منصور.. «الدستورية» تبطل التمييز بين مستحقي المعاش لبلوغ سن التقاعد ومستحقيه لإلغاء الوظيفة

آخر حكم برئاسة عدلي منصور.. «الدستورية» تبطل التمييز بين مستحقي المعاش لبلوغ سن التقاعد ومستحقيه لإلغاء الوظيفة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، السبت، حكما بعدم دستورية بعض نصوص القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي لتمييزهما بين مستحقي المعاش لبلوغ سن التقاعد ومستحقي المعاش لإلغاء الوظيفة.

ويعتبر هذا الحكم هو الأخير برئاسة المستشار عدلي منصور، قبل تقاعده في 30 يونيو الجاري، حيث سيخلفه المستشار عبدالوهاب عبد الرازق من أول يوليو المقبل.

وقضت المحكمة بعدم دستورية صدر المادة الأولى من القانون المذكور فيما تضمنه من قصر رفع معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن ذلك، على الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وعدم تطبيقها على حالة استحقاق المعاش بسبب إنهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة.

وقضت المحكمة أيضاً بعدم دستورية البند ( 1 ) من المادة (11) من القانون المذكور والمستبدلة بالمادة (7) من القانون 30 لسنة 1992، فيما تضمنه من قصر زيادة المعاشات التى تستحق اعتبارًا من 1/7/1992 بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهًا وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهًا على حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة، وعدم تطبيقها على حالة استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة.

وقالت المحكمة، في حيثياتها، إن النصين محل الدعوى فرقا وميّزا فى المعاملة التأمينية بين من استحق المعاش لبلوغه سن التقاعد وبين من استحق المعاش لإلغاء الوظيفة، حيث تم منح الطائفة الأولى (بالغي سن التقاعد) معاشاً للأجر المتغير يزيد على أقرانهم من الطائفة الثانية (من ألغيت وظائفهم) دون مبرر موضوعى لهذه المغايرة فى المعاملة التأمينية، كما تم حرمان الطائفة الثانية من زيادة معاشهم الشهرى بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهًا وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثين جنيهًا شهريًّا، وتم تطبيق ذلك على أقرانهم من الطائفة الأولى.

وأكدت المحكمة أن هذا التمييز يفتقر إلى السبب المنطقى أو الضرورة الجوهرية التي تبرر هذا الحرمان، مما يناقض مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (53) من الدستور القائم، ويتعارض مع أحكام المواد (8 و17 و128) منه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستورية النصين.


مصدر الخبر
الشروق

أخبار متعلقة