قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 م يعتبر بمثابة إعلان عن مواكبة مصر للتطور الاقتصادي والضريبي العالمي.
وأوضح إن أحكام المواد 2، 4، 5، 6، 7 من مواد الإصدار من قانون الضريبة على القيمة المضافة جاءت لترسم الطريق واضحا للمرحلة الانتقالية للقانون بمجرد صدوره سواء للمستمر تسجيلهم أو الملغي تسجيلهم، وأيضا فيما يتعلق من إجراءات حيث نصت المادة الثانية من مواد الإصدار أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه في نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمدة 3 أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وذكر أن ذلك يعنى أن كل الإجراءات المرتبطة بمراحل العمل الإجرائي للجان التوفيق والتظلمات وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تسير كما هي كمرحلة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر فيفصل فيها ما يفصل والباقي يحال للإجراءات المشار اليها في المواد من ( 55 ) إلى ( 62 ) من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتابع أن المادة الرابعة من مواد الإصدار نصت على أن يستمر المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون المرافق، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة، وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول رقم (1) المرافق بقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا ادرجت ذات السلعة في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته، وعليه الالتزام بكافة احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وعليه الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
وأشار إلى أن نص المادة الخامسة من مواد الإصدار توضح أنه بالنسبة للمسجل الذي لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون يلغي تسجيله تلقائيا دون تقديم طلب إلغاء تسجيله.
وأكد أن المشرع قد أعطى الحرية للمسجل الذي لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون في إما أن يلغى تسجيله تلقائيا بمجرد صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة أو أن يطلب استمرار تسجيله بالمأمورية المسجل بها متى رغب في ذلك خلال (60 ) يوما من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأكمل أنه على المسجل الملغي تسجيله أن يتقدم بإقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء وكذا الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم اقراراتها قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى المسجل الملغي تسجيله أن يبين بإقراره رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات، ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما في حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وقال مطر إنه على المسجل الملغي تسجيله أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وأيضا على المسجل الملغي تسجيله تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع على بالدفاتر والسجلات والمستندات.
وأكد أن للمصلحة حق تعديل الإقرارات من واقع المستندات والبيانات المتاحة واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة لدى المسجل الملغي تسجيله كما أوضح أن للمسجل الملغي تسجيله أن يطعن في تعديلات المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون.