الجمعة 3 يوليه 2026 — القاهرة

البورصة تقر غرامة 2000 جنيه يومياً عن تأخرالقوائم المالية

البورصة تقر غرامة 2000 جنيه يومياً عن تأخرالقوائم المالية
قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن تعديلات قواعد القيد والشطب، التى أقرها مجلس الإدارة نهاية الأسبوع الماضى، فيما يتعلق بإجراءات إعلان القوائم المالية، تقضى بايقاف أسهم الشركات حال تأخرها عن إرسال القوائم الربع السنوية لمدة 45 يوماً، على أن يتم توقيع غرامات بواقع 2000 جنيه، عن كل يوم تأخير ابتداءاً من اليوم الـ46.

فى حين أن القواعد التنظيمة السابقة لإعلان القوائم المالية للشركات المقيدة، كانت تنص على أنه فى حال عدم التزام الشركة بإرسال قوائمها المالية عن فترتين متتاليتين، يتم منحها مهلة 15 يوماً، من نهاية مهلة الفترة المالية الثانية لإرسال القوائم المالية، وفى حال عدم الالتزام يتم ايقاف التعامل على أسهمها لحين موافاة البورصة بالقوائم المالية الكاملة عن فترة مالية واحدة على الأقل.

أوضح "عمران" أن حماية متعاملى البورصة، والحفاظ على منظومة الإفصاح، كان الهدف الرئيسى من التعديلات، مؤكداً أنه كان من غير المنطقى استمرار العمل بالقواعد القديمة المنظمة لنشر القوائم المالية، والتى كانت تتيح للشركات التأخر فى إرسال القوائم المالية لأكثر من 6 أشهر، بشكل يمثل خللاً واضحاً بمنظومة الإفصاح.

وأوقفت إدارة البورصة خلال الشهريين الماضيين، التداول على أسهم شركات نايل سيتى للاستثمار، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وجنوب الوادى للأسمنت، والحفر الوطنية، وجولدن بيراميز بلازا، والعربية بولفارا للغزل والنسيج، بسبب عدم إرسال القوائم المالية لأكثر من فترة مالية، بدأت بالربع الرابع من العام الماضى، بالإضافة للربعين الأول، والثانى من العام الحالى.

وأكد عمران لـ"المال"، أن قانون سوق المال يسمح للشركات بمهلة تصل إلى 90 يوما لإرسال القوائم المالية السنوية، لافتاً إلى أن التعديلات الأخيرة طالت القوائم المالية الربعية فقط، فيما سيتم الاستمرار بتطبيق هذا النص، فيما يتعلق بحدود الغرامات، أو عقوبات التأخير.

وتطرقت التعديلات الأخيرة إلى ضرورة تسليم القوائم المالية قبل بداية جلسة التداول، وبحد أقصى الساعة التاسعة والنصف صباحاً، بدلاً من الساعة العاشرة صباحاً، حتى تتمكن البورصة من نشرها للمستثمرين قبل بدء الجلسة، كما ستصبح التعديلات سارية، ويبدأ العمل بها عقب اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
مصدر الخبر
جريدة المال

أخبار متعلقة