أحالت الحكومة مشروع إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، لمجلس الدولة؛ تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره.
ومن المقرر أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال ستين يوما من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقا لأحكامه.
وقال محمد سعفان وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية، إن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الحالي فور انتهاء البرلمان من إقراره، مشيرا إلى أن المشروع يتوائم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي.
وأعطي المشروع للعمال - دون تمييز- الحق في تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذ له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
وأوضح الوزير أن القانون حظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو عقائدى أو حزبي أو عرقي، أو سياسي.