الإثنين 6 يوليه 2026 — القاهرة

عاجل| النواب يوافق نهائيا على قانون الأحوال الشخصية

عاجل| النواب يوافق نهائيا على قانون الأحوال الشخصية
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الصادر برقم 25 لسنه 1929، نهائيا بأغلبية الثلثين.

ويتضمن مشروع القانون، تعديل مادتين، هما المادة (21) فى فقرتيها الثانية والثالثة، حيث جاء تعديل المادة 21 متضمنة إضافة عضو هيئة الشرطة، الذى فقد أثناء العمليات الأمنية ضمن الفئات المفقودة التى تعتبر فى عداد الأموات بعد مضى سنة من تاريخ الفقد، على أن يصدر قرار بذلك من وزير الداخلية، بعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك، ويعتبر المفقود ميتا بعد مضى 30 يومًا من تاريخ فقده.

وينص: «ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضى 30 يومًا على الأقل من تاريخ فقده، فى حاله ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، وبعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة، أو فقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة أو فقد أثناء العمليات الأمنية».

ويصدر رئيس الوزراء، أو وزير الدفاع، أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

وجاء فى المادة 21 بعد التعديل متضمنة تعديل الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس الوزراء، أو قرار وزير الدفاع، أو قرار وزير الداخلية، باعتباره ميتًا على الوجة المبين فى المادة 21 من هذا القانون، وتعتد زوجته بالوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية، لما يترتب عليه من أثار أخرى.

وتنص المادة: «عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس الوزراء، أو قرار وزير الدفاع، أو قرار وزير الداخلية، باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة 21 من هذا القانون، وتعد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب عليه الآثار الأخرى كافة».

مصدر الخبر
مبتدا

أخبار متعلقة