الأحد 5 يوليه 2026 — القاهرة

الإدارية العليا: الإضراب السلمي عن العمل حق دستوري لا يجوز معاقبة العامل عليه

الإدارية العليا: الإضراب السلمي عن العمل حق دستوري لا يجوز معاقبة العامل عليه
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما قضائيًا، أرسى مبدأً هامًا وهو "أن الإضراب السلمي حق، لا يجوز العقاب على استعماله، حتى ولو لم ينظمه المشرع".

صدر الحكم، برئاسة المستشار ماهر أبو العينين- نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين "حسني درويش وعبد الفتاح الكاشف واسامة حسنين وسعيد عبد الستار وهشام عزب" نواب رئيس مجلس الدولة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ان حق الاضراب نص علية الدستور في المادة (15) منه وأوجب علي المشرع تنظيم هذا الحق إلا ان المشرع لم يتدخل لتنظيم الاضراب في المرافق العامة او في نطاق الوظيفة العامة بصفة عامة وكان يجب علية التدخل بالتنظيم في قانون الخدمة المدنية، فإذا لم يفعل وتبين من الاوراق ان الموظفين المتهمين لم يتجاوزوا حدود استعمال هذا الحق، وقاموا بالإضراب لمطالب وظيفية مشروعة، منها زيادة البدلات والحوافز، وقد استجابت لهم جهة الادارة فعلا وقامت بزيادة الحوافز واحتسبت ايام الاضراب "اجازة اعتيادية من رصيد اجازاتهم"؛ فلا يمكن مجازاتهم عن استعمال حق قرره الدستور، وهو حق الإضراب، حيث لم يتم إساءة استعمال هذا الحق من قبل الموظفين، فقد ثبت ان الاضراب كان جزئيا، ولم يكن كليا، وكانت اعمال المكتب تسير بصورة عادية، وشهدت الادارة ان الاضراب كان مهنيا ولم يكن له علاقة بأي تنظيم سياسي، وعليه؛ فلا وجه لمساءلتهم تأديبيا عنه.

مصدر الخبر
الدستور

أخبار متعلقة