حدد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ضمن القرار الذي أصدره اليوم السبت، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين المستندات الواجب إرفاقها للقيد في سجل المستوردين وتتضمن الآتي:
بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعين (التاجر الفرد) تتضمن "مستخرج رسمي من صحيفة القيد بالسجل التجارى للمحل الرئيسى على أن يكون الاستيراد ضمن نشاط التاجر على ألا يقل رأس المال الثابت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن خمسمائة
ألف جنيه على أن يلتزم المقيد فى السجل قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعه بالنسبة لرأس المال خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، شهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الإتحاد العام للغرف التجارية تثبت
مزاولة التاجر للأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد،صورة من مستندات إثبات شخصية التاجر، مستخرج رسمي من شهاد الميلاد أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية لمن كان من أصل أجنبى،
صورة البطاقة الضريبية مستوفاه جميع بياناتها، شهادة مزاولة الإستيراد لصاحب الشأن أو المسئول عن الاستيراد، صورة من الإقرار الضريبى عن السنة السابقة لتاريخ التقدم بالقيد معتمدة من مصلحة الضرائب على ألا يقل حجم الأعمال المثبت
فى الإقرار عن مليوني جنيه ويعفى من تقديم هذا المستند الحائز على بطاقة إستيراداية قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة،إيصال إيداع التأمين النقدى أو خطاب ضمان مصرفى بمبلغ خمسين ألف جنيه على أن يلتزم الحائزين على بطاقة
إستيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفق لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها، إقرار من صاحب الشأن بعدم سابقة الحكم عليه نهائيا بعقوبة جنائيًا أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص
عليها فى القوانيين التي تضمنتها الفقرة د من البند أولا بالمادة 2 من القانون، إقرار من صاحب الشأن بعدم صدور حكم نهائي ضده لإرتكابه إحدى الجرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير مالم يكن قد رد إليه إعتباره، إقرار من صاحب الشأن يفيد
عدم عضويته فى مجلس النواب أو أحد المجالس المحلية وعدم تفرغه للعمل السياسى، فإذا كان عضوا فى إحدى هذه الجهات أو متفرغًا للعمل السياسى فيجب أن يقدم ما يثبت أن تاريخ بدء عضويته أو تفرغه لاحقا لإشتغاله بالعمل التجارى.
- وبالنسبة لقيد شركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة، فيجب تقديم " مستخرج رسمي من قيد الشركة فى السجل التجارى على أن يكون استيراد السلع بقصد الاتجار من أغراضها وأن يكون قد مضى على قيدها على الأقل سنة -
مستخرج رسمي من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي أدخلت عليه على أن يكون هذا العقد وما طرأ عليه من تعديلات مشهرة ومثبته فى السجل التجارى. مستند يثبت أن رأس المال المدفوع لايقل عن مليوني جنيه وذلك إما بتقديم صورة
معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر ميزانية قدمتها الشركة للمصلحة أو تقديم شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى تفيد إيداع رأس المالى المدفوع على أن تلتزم الشركات الحائزة على بطاقة إستيرادية قبل العمل بهذه اللائحة
بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها - مستخرج رسمي من شهادة ميلاد المدير المسئول عن الإستيراد أو بطاقة حصوله على الجنسية المصرية إذا كان من أصل أجنبى - شهادة مزاولة الاستيراد للمدير المسئول عن
الإستيراد والعاملين المختصين بالإستيراد - صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر إقرار ضريبى للسنة السابقة لتقديم طلب القيد يفيد أن حجم الأعمال لا يقل عن خمسة ملايين جنيه وتعفى من هذه الشروط الشركات الحائزة على بطاقات
استيرادية وقت العمل بهذه اللائحة - الإقرارات الموضحة بالفقرات المشار إليها فى البند أولا وذلك فيما يتعلق بالشركاء المتضامنين ومديرى الشركات والمسئولين عن الإستيراد - نسخة من صحيفة الشركات التي نشر بها عقد تأسيس الشركة
ذات المسئولية المحدودة ونظامها الأساسى ونسخة من الأعداد التي نشرت بها التعديلات التي أدخلت على عقد الشركة - إقرار من له حق الإدارة والتوقيع مصدقًا عليها من الجهة المشرفة على الشركة أن 51% على الأقل من حصص الشركة
مملوكة من المصريين ويعفى من هذا الشرط شركات التأجير التمويلى - إيصال إيداع التأمين النقدى أو خطاب ضمان مصرفى بمبلغ مائتى ألف جنيه على أن تلتزم الشركات الحائزة على بطاقة إستيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق
أوضاعهم وفق لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها بالنسبة لقيد الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم تتطلب "مستخرج من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى على أن يكون استيراد السلع بقصد الاتجار من أغراضها وأن
يكون مركزها الرئيسى بجمهورية مصر العربية - نسخة من الجريدة الرسمية أوصحيفة الشركات التي نشر بها عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وكذلك نسخة من كل عدد ينشر به أي تعديل أدخل على عقد الشركة أو نظامها الأساسى على ألا
يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه وعلى الشركات الحاصلة على بطاقة إستيراداية قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها - إقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من له
حق الإدارة والتوقيع يكون مصدقًاعليه من الجهة المشرفة على الشركة بأن 51% على الأقل من أسهم الشركة أو حصصها مملوكة لمصريين ويعفى من هذا الشرط شركات التأجير التمويلى - صورة من الإقرار الضريبى معتمد من مصلحة
الضرائب للسنة السابقة لطلب القيد يفيد بأن حجم الأعمال لا يقل عن 5 ملايين جنيه وتعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة على بطاقة إستيرادية وقت العمل بهذه اللائحة - الإقرارات الموضحة بالفقرات ط،ى، ك المشار إليها فى البند أولا من هذه
المادة وذلك فيما يتعلق بمديرى الشركات والعاملين المسئولين عن الاستيراد - شهادة مزاولة الاستيراد للمدير المسئول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد - إيصال إيداع التأمين النقدي أو خطاب ضمان مصرفي بمبلغ مائتين ألف جنيه على أن تلتزم الشركة الحائزة على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
وفيما يخص تعديل بيانات القيد في سجل المستوردين، فقد أشار القرار إلى ضرورة التزام المقيدون فى السجل بإخطار الهيئة بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يومًا من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل، وفي
حالة ما لم يقدم طلب تعديل البيانات خلال الميعاد المشار إليه في المادة (9) من هذه اللائحة، فلا يجوز لصاحب الشأن الاحتجاج به قبل الغير، ومع ذلك يجوز للغير التمسك بهذا التعديل في مواجهة صاحب الشأن.
كما نص القرار على أنه في حالة الرغبة في تجديد القيد بالسجل، على صاحب الشأن التقدم بطلب التجديد على النموذج المعد لذلك في الهيئة خلال التسعين يومًا السابقة على انتهاء مدة سريان القيد وذلك بعد سداد الرسوم المقررة وفقًا للقانون،
وأنه فى حالة الرغبة بطلب لتجديد القيد بعد إنتهاء سريانه وخلال مدة أقصاها تسعون يوما يجدد القيد على أن يتم سداد الرسوم المقررة مضاعفة مع التأكيد، على أن يرفق بطلب التجديد مستخرج حديث من صحيفة القيد بالسجل التجارى،
ونسخة من آخر ميزانية للشركة معتمدة من مصلحة الضرائب وذلك بالنسبة للشركات التي تلتزم بنصاب مالى لقيدها إلى جانب شهادة مزاولة الإستيراد لصاحب الشأن أو المسئولين عن الإستيراد.
وأوضح القرار أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ستصدر بموجب هذا القرار نشرة دورية كل ثلاثة أشهر بالبيانات الخاصة بالمستوردين متضمنة القيد والتعديل والتجديد والشطب او اي بيانات أخرى تتعلق بالقيد كما تتضمن تلك
النشرة أحكام الإدانة الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين رقمي 8،10 من القانون، كما ستقوم الهيئة أيضًا بنشر أحكام الإدانة المشار إليها في المادة 16 من هذه اللائحة علي نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية ويجوز تحصيل نفقات النشر بطريق الحجز الإداري.