السبت 4 يوليه 2026 — القاهرة

أسامة هيكل: البرلمان ليس في عجلة لإصدار قانون الصحافة والإعلام.. والقانون الحالي يهتم بالجانب الصحفي عن الإعلامي

أسامة هيكل: البرلمان ليس في عجلة لإصدار قانون الصحافة والإعلام.. والقانون الحالي يهتم بالجانب الصحفي عن الإعلامي
أكد النائب أسامة هيكل، رئيس الثقافة والإعلام والآثار، بمجلس النواب، أن اللجنة ليست في عجلة من أمرها لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأنه بالقراءة السريعة لمشروع القانون يتجلى أن هناك اهتماما بالجانب الصحفي على حساب الإعلامي (الإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني).
وقال هيكل، في كلمة خلال اجتماع اللجنة، الذي خصص لتلقي مقترحات الجهات المعنية بمشروع القانون، اليوم الإثنين، إن اللجنة خاطبت الجهات المعنية، (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام)، قبل انتهاء مهلة الشهر المنصوص عليها في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، لإرسال مقترحاتهم وآرائهم حول مشروع القانون.
 
وأضاف هيكل أن هذه الجلسة مخصصة لتلاوة المقترحات التي وردت من الجهات المعنية، حيث ورد رد الهيئة الوطنية للصحافة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيما سيشارك مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جلسة لاحقة لعرض مقترحات المجلس على المشروع.
 
وتابع هيكل أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ورد مع مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، مؤكدا "نحن كلجنة إعلام لسنا في عجلة من أمرنا لصدور هذا القانون بشكل سريع أو بطيء، كل شيء سيكون في النور أسوة بما تم في قانون التنظيم المؤسسي.. ولا صحة تماما لما أثير في وسائل إعلامية حول مناقشة المشروع وسرعة الانتهاء منه".
 
ونوه هيكل إلى أن اللجنة أمامها مناقشات كثيرة في مشروع القانون، خاصة وأنه أكثر تعقيدا من قانون التنظيم المؤسسي، معربا عن أمله في الانتهاء من هذا المشروع خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدًا حرص اللجنة على أن يصدر قانون تنظيم الصحافة والإعلام دون أي تقييد لمهنة الصحافة والإعلام، خاصة وأن أي تقييد بهذا الصدد مخالف للدستور.
وأشار هيكل إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة أرسلت تعديلاتها على مشروع القانون، وأن اللجنة تلقت أيضا ملاحظات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لافتا إلى ملاحظات الأخير ليست بالكثيرة وتتحدث عن بعض الارتباك في التعريفات.
 
والتعديلات المقترحة التي أرسلتها الهيئة الوطنية للصحافة على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تتضمن:
مادة (4) من مواد الإصدار: على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتاريخ العمل به أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية, ووفقا لقواعد الأعلى لتنظيم الإعلام، بدلا من الصياغة التي كانت تنص على "من يعمل في المجال الصحفي أو الإعلامي"، لتكون الصياغة أكثر إحكاما.
وتضمنت مقترحات الهيئة تجميد مؤقت للنص الخاص بتعريف المؤسسة الصحفية الكبرى حتى الاستقرار عليه، حيث كان النص الأصلي المقدم من الحكومة يعرفها بأنها المؤسسة التي تضم 750 صحفيا و5 آلاف عامل وإداري على الأقل.
 
كما شملت المقترحات عدم جواز الحبس الاحتياطي أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحفيين والإعلاميين المتعلقة بممارسة عملهم، ويترك التقدير لسلطات التحقيق أو المحاكمة فيما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد،
 
فيما كان النص المقدم من الحكومة يتحدث عن عدم جواز هذا الحبس أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
 
وأوصت الهيئة الوطنية للصحافة بإضافة فصل جديد إلى الباب الأول من مشروع القانون بعنوان (تأديب الصحفي والإعلامي)، والذي يتضمن عددا من المواد منها:مادة (1): تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفي من أعضائها، كما تختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها. وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون كل نقابة، وفي ميثاقي الشرف الصحفي والإعلامي، وفي هذا القانون.
 
مادة (2):
تشكل في كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية اثنين من أقدم المقيدين في جدول المشتغلين بالمهنة، واثنين من أساتذة الإعلام، واثنين من أساتذة القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابة في أول كل دورة نقابية.
 
مادة (3):
تتولى لجنة الشكاوى المهنية فحص الشكاوى المقدمة إليها ضد عضو النقابة الذي ارتكب مخالفة لميثاق الشرف المهني، أو لتقاليد المهنة وآدابها، سواء تعلقت بضرر وقع على الشاكي، أو ارتبطت بإساءة إلى المهنة، أو أحيلت إليها من المجلس الأعلى، أو الهيئة الوطنية للصحافة، أو الهيئة الوطنية للإعلام. وللجنة التوصية إما بحفظ الشكوى، وإما بإحالتها إلى لجنة التحقيق، على أن ترفع توصيتها لمجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنها في مدة لا تجاوز شهرا.
 
مادة (4):
يحيل النقيب، بعد موافقة مجلس النقابة وبناء على توصية لجنة الشكاوى، العضو إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهي لجنة التحقيق من إجراءاته خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة في ذلك.
 
مادة (5):
تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو الآتي:1- أحد أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة"رئيسا"2- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس"عضوا"3- عضو من مجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال"عضوا" وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف إلى التأديب.
 
مادة (6):
تشكل هيئة التأديب الابتدائية على النحو الآتي:1- ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه في أول كل دورة نقابية من بينهم الوكيل، وتكون له رئاسة الهيئة.2- عضو يختاره المجلس الأعلى من الصحفيين أو الإعلاميين. 3- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس.
وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.مادة (7): يجوز للعضو الطعن في قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية التي تتكون من عضو بإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة.
 
مصدر الخبر
البداية

أخبار متعلقة