الأحد 5 يوليه 2026 — القاهرة

تعرف على الإجراءات التي تترتب على إعلان الرئيس حالة الطوارئ

تعرف على الإجراءات التي تترتب على إعلان الرئيس حالة الطوارئ

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وذلك علي خلفية التفجيرين الإرهاببين لكنيسة مارجرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، والذين راح ضحيتهما 44 شخصا، وأصيب عشرات آخرون.

يحق للرئيس عبدالفتاح السيسي، طبقا للمادة (154) من الدستور، أن يعلن حالة الطوارئ، والتي جاء في نصها “يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه”.

وتنظم ذات المادة من الدستور، المدة القانونية لإعلان حالة الطوارئ، بما نصه “وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس”.. وأضافت المادة، أنه لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

وبعض ما جاء في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، الذي صدر في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الآتي:

قانون بشأن حالة الطوارئ

مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ، كلما تعرض الأمن، أو النظام العام فى أراضى الجمهورية، أو فى منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات فى الداخل، أو كوارث عامة، أو انتشار وباء.

مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتى:

أولًا: بيان الحالة التى أعلنت بسببها.
ثانيًا: تحديد المنطقة التى تشملها.
 ثالثًا: تاريخ بدء سريانها.

مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ، أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى التدابير الآتية:

وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع، والانتقال، والإقامة، والمرور فى أماكن، أو أوقات معينة، وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال.

الأمر بمراقبة الرسائل، أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف، والنشرات، والمطبوعات، والمحررات، والرسوم، وكل وسائل التعبير، والدعاية والإعلان، قبل نشرها، وضبطها، ومصادرتها، وإغلاق أماكن طباعتها.

تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

سحب التراخيص بالأسلحة، أو الذخائر، أو المواد القابلة للانفجار، أو المفرقعات، على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها، وضبطها، وإغلاق مخازن الأسلحة.

إخلاء بعض المناطق، أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل، وحصر المواصلات، وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، توسيع دائرة الحقوق المبينة فى المادة السابقة، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة فى أول اجتماع له.

مادة 3 مكرر (1)- يكون للشخص المعتقل، وفقا للمادة السابقة، أن يتظلم من أمر الاعتقال، إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.

ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا، تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون، وتفصل المحكمة فى التظلم على وجه السرعة.

ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

مصدر الخبر
البديل

أخبار متعلقة