الأحد 5 يوليه 2026 — القاهرة

ننشر نص المادة الدستورية المنظمة لفرض حالة الطوارئ بعد قرار السيسي: لا يطبّق إلا لـ3 أشهر بعد موافقة «النواب»

ننشر نص المادة الدستورية المنظمة لفرض حالة الطوارئ بعد قرار السيسي: لا يطبّق إلا لـ3 أشهر بعد موافقة «النواب»

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فرض حالة الطوارئ، لمدة 3 أشهر، بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية لها.

وتنشر "البداية"، نص المادة 154 من دستور 2014، والتي تنظم حالات فرض قانون الطوارئ.

وتنص المادة علي:

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

مصدر الخبر
البداية

أخبار متعلقة