قدم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون الرياضة إلى مجلس النواب، لإقراره فى الفصل التشريعى الحالى، وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية بالدولة، عدا النشاط الرياضى بوزارتى الدفاع والداخلية، على أن تقوم الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون بإعادة إشهار نظمها وتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وللوزير المختص مد هذه المهلة بما لا تتجاوز السنة، كما أن للجهة الإدارية المختصة حل مجلس الإدارة أو الهيئة الرياضية إذا لم توفق أوضاعها، مع إلغاء قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.ويشمل القانون 117 مادة موزعة على 10 أبواب، وفى الفصل الأول من الباب الأول للهيئات الرياضية تتضمن المادة الأولى تعريفات إنشاء الهيئة وإشهارها، الخاصة بالقانون والنادى الرياضى والجهة الإدارية المختصة بالإشراف المباشر على الهيئات الرياضية والجهة الإدارية المركزية المنوط بها وضع الأنظمة الأساسية واللوائح، كما أن المادة الثانية تحظر على الهيئات الرياضية مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.
المادة 3: شروط الإشهار
تنص المادة الثالثة على شروط إشهار الهيئة الرياضية، على أن تتوافر فيها شروط، منها ألا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو، إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين ومن 6 أشخاص إذا كانوا اعتباريين ومن 50 عضوا إذا كانت تتكون منهما معا، وأن يكون لها مقر دائم، كما يجب أن تكون لها موارد مالية كافية للصرف على أوجه النشاط، وألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.
المادة 14:
لا يجوز إطلاق أسماء الهيئات الرياضية على أى إصدارات أو نشرات مكتوبة أو إلكترونية أو محال أو بضاعة، ولا يجوز صنع شارات هذه الهيئات أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها، ولا يجوز لأى شركة أو هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى