حدد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وفقًا لقانون تنظيم السجون وأحكام المادة 87 حق الدفاع الشرعي، بأنه يجوز لقوات الأمن استعمال القوة مع المسجون بالقدر الكافي للدفاع عن أنفسهم في حالة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى لوائح القانون.
وشملت الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، توجيه مأمور السجن أو أقدم الضباط، تنبيها شفويًّا للمسجونين، ثم الإنذارات وفي حالة عدم الالتزام يتم استخدام خراطيم المياه، وإذا استمر عدم الانصياع ومحاولة الفرار من السجن تبدأ قوات الأمن في استخدام الغاز المسيل للدموع، ويليه استخدام الهراوات البلاستيكية، وفي النهاية إذا زادت أعمال الشغب يتم إطلاق طلقات خرطوش للسيطرة على الموقف.