"الإدارية العليا" تقضي ببطلان تعيينات الشهر العقاري
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ببطلان قرارى الإعلان عن مسابقتى التعيينات الإدارية الأخيرة بهيئة النيابة الإدارية ومصلحة الشهر العقارى، وبطلان ما ترتب عليه من قرارت أخرى، بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة والمصلحة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبد التواب، وأحمد حسين بركات، أحمد محسن، أسامة صلاح الدين، ومحمد أباظة، وعصام رفعت، وأحمد محمد عوض الله، وسكرتارية صبرى سرور وسامح هاشم ومحمد عبد الله وأحمد نبيل.
اقام الدعوى محمد إبراهيم أحمد، المحامى بالنقض، والتى اختصمت رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. طالبت الدعوي وقف إجراءات تعيين أبناء المستشارين فى وظائف إدارية.
وقالت الدعوى إن الإعلان شابه العديد من المخالفات التى تجعله مخالفًا للدستور والقانون، لتضمينه وظائف وتخصصات لا علاقة لها بالنيابة الإدارية ولعدم الحاجة إليها، والتى نص عليها الدستور والقانون رقم «117» لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، خاصة أن الإعلان طلب خريجى كليات الزراعة والألسن والاجتماع، كما طلب فى البند الأول تخصص «مهندسين» رغم عدم وجود إدارة هندسية وعدم احتياج النيابة الإدارية لخريجى الزراعة والألسن والآداب قسم اجتماع، كما تضمن الإعلان حق الحاصلين على الثانوية العامة فى محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة شبرا لشغل وظيفة «إداريين».
واضافت الدعوى انه تبين فى كشوف المقبولين، أسماء ابن وابنة زوجة المستشار سامح كمال من زوجها الأول وهما سامح وهدير مصطفى السيد هيبة، وهناك أكثر من حالة تتضمن تعيين اثنين أشقاء فى هذه المسابقة، فضلًا عن قيام رئيس الهيئة بإصدار تعليماته ببيع المظروف الخاص بالتقدم للمسابقة من خلال مكاتب النيابة فى المحافظات بـ35 جنيهًا دون أن يحصل الطالب على إيصال وبلغت حصيلة ما تم تعيينه من مصروفات 20 مليون جنيه تم توزيعها على المستشارين والموظفين.
واستشهد المحامى فى الدعوى بالمذكرة التى أعدها أحد المستشارين بإدارة النيابات رقم «13 فى 25 فبراير 2016». موجهة إلى رئيس الهيئة، ثابت فيها بطلان جميع إجراءات المسابقة وطالب فيها بوقف العمل بالإعلان إلا أن رئيس الهيئة رفض وقال مقدم الدعوى إن إعلان المسابقة مخالف للقانون والدستور الذى ساوى بين جميع المواطنين فى الدولة.
يذكر أن هذه الدعوى صدر بها حكم فى شقها المستعجل، وتعد مماثلة للعديد من الدعاوى المقامة ومنها الدعوى رقم حملت رقم 2388 لسنة 62 قضائية.
مصدر الخبر
الوفد