السبت 4 يوليه 2026 — القاهرة

مجلس الدولة يدخل تعديلاته الدستورية على ضريبة القيمة المضافة

مجلس الدولة يدخل تعديلاته الدستورية على ضريبة القيمة المضافة
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لمراجعتها، طبقا للقانون والدستور.
 
وتنص اللائحة على أنه وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من قانون الضريبة على القيمة المضافة يراعى أن يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات 13% حتى 30 يونيو المقبل، وتصل قيمتها إلى 14% اعتبارًا من مطلع يوليو 2017.
 
وقدرت اللائحة سعر الضريبة 5% على الآلات والمعدات المستوردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية إذا اقتصر استخدام هذه المعدات على الإنتاج السلعي أو الخدمي وفق قرار يصدر بذلك عن وزير المالية، وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.
                  
وأشارت اللائحة إلى أنه إذا لم يقتصر استخدام هذه المعدات على الإنتاج السلعي أو الخدمي فتخضع للسعر العام للضريبة وفئات ضريبة الجدول أو كليهمل، مع إجراء التسbويات اللازمة أو الرد حال استخدامها في إنتاج سلعة أو أداء خدمة.
مصدر الخبر
الفجر

أخبار متعلقة