الجمعة 3 يوليه 2026 — القاهرة

مجلس الدولة يناقش مادة تخص صلاحيات وزير الداخلية

مجلس الدولة يناقش مادة تخص صلاحيات وزير الداخلية
تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة قانون التظاهر، وذلك لإعادة دراسة المادة 10 منه، التى قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانها.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزير الداخلية من منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة، ورفضت المحكمة الطعون على المواد 7 و8 و19، وقضت بدستوريتها.

وتنص المادة 10، التى أقرت بعدم دستوريتها، أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جديدة أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم.

كما تُلزم المادة أن يصدر قرار مسبب يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل، مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإدارى، ويجوز لمقدمى الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، على أن يصدر قراره على وجه السرعة.

مصدر الخبر
مبتدا

أخبار متعلقة