الخميس 2 يوليه 2026 — القاهرة

بعد تصديق الرئيس على التنظيم المؤسسي| مكرم محمد: على الهيئات الالتزام بالنصوص الدستورية

بعد تصديق الرئيس على التنظيم المؤسسي| مكرم محمد: على الهيئات الالتزام بالنصوص الدستورية
قال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إنه يجب على الهيئات الثلاثة المنظمة للعمل الإعلامي أن تلتزم بالنصوص الدستورية للحفاظ على حرية الصحافة، وذلك بمجرد تشكيلها واختيار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي" رؤوسات الهيئات، وكل نقابة وجهة معنية ترشح أعضائها.
 
وأضاف محمد لـ"مصر العربية"، أن يجب على الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام بمعالجة أزمة الصحف القومية وذلك من خلال إقناع الحكومة أن تتدخل لسداد الديون، ووقف التعيينات بالمؤسسات لمدة محددة خاصة وأنها تضم أعداد كبيرة من العاملين بها سواء صحفيين أو إداريين.
 
وأشار إلى أنه على الهيئات الثلاثة وبالأخص الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام أن تفكر في إنشاء صحف جديدة كمحاولة لمعالجة أزمة الصحف القومية، إضافة إلى تحسين الهياكل التحريرية والإدارية .
 
وتابع حديثه: "يحب على الهيئات ألا يقتصر اهتمامها على الصحف القومية بل تنظر أيضا للصحف الخاصة من خلال مراجعة عقود الصحفيين ببعض الصحف الخاصة، فهناك صحف لاتلتزم بواجباتها تجاه الصحفيين ولذلك نشهد الفصل التعسفي من حين لآخر".
 
ولفت إلى أنه بمجرد الموافقة على قانون نقابة الإعلاميين وإصداره وتشكيل المجلس، يجب البدء بإصدار ميثاق الشرف الإعلامي وأن تشرف عليه الهيئة الوطنية للإعلام وتلزم القنوات الفضائية بالالتزام به وفرض عقوبات في حالة مخالفته.
 
وفيما يتعلق بباقي المواد الخاصة بقانون "الإعلام الموحد"، والتي لم تصدر بعد علق مكرم قائلا: "المواد  موجودة في القانون، وسوف تصدر بمجرد تشكيل الهيئات ".
 
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة،  14 ديسمبر الجاري،  على قانون التنظيم المؤسسي بالصحافة والإعلام، بأكثر من ثلثي الأعضاء واعتراض أربعة فقط، بحسب ما أعلنه الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان.
 
ويتضمن قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
 
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب.
 
ونصت المادة الثانية من القانون حسب ما نشر بالجريدة الرسمية على أن يلغى القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
 
وذكرت المادة الثالثة أن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء تصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهئية الوطنية للصحافة.
مصدر الخبر
مصر العربية

أخبار متعلقة